المادة 33

معرف المادة: 29836

رقم المادة : 1245

المادة 33 للوزير استقدام اي من موظفي البعثة الى مركز الوزارة لامور رسمية لمدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً، ويجوز تمديدها لمرة واحدة.