المادة 32

معرف المادة: 29835

رقم المادة : 1245

المادة 32 للوزير ايفاد موظفي الوزارة لغرض التدريب وزيادة الخبرة، في المواضيع ذات العلاقة المباشرة بالخدمة الخارجية، وللمدة التي تقتضيها المهمة على وفق قانون الايفاد والسفر النافذ.