المادة 31

معرف المادة: 29834

رقم المادة : 1245

المادة 31 لرئيس البعثة، في حالة الضرورة ايفاد الموظف من مقر البعثة الى مدينة اخرى ضمن منطقة عمل البعثة لمدة لاتتجاوز (14) اربعة عشر يوماً، على ان يشعر مركز الوزارة بذلك.