المادة 30

معرف المادة: 29833

رقم المادة : 1245

المادة 30 للوزير في حالة الضرورة ايفاد الموظف من مركز الوزارة الى الخارج، او من مقر البعثة في احدى الدول الى دولة اخرى لمدة لاتزيد على (90) تسعين يوما على وفق قانون الايفاد والسفر النافذ.