المادة 28

معرف المادة: 29831

رقم المادة : 1245

المادة 28 أولا ً- يحدد التسلسل بين وكيل الوزارة والسفير وفقا لما يأتي : ‌أ. وكيل الوزارة. ‌ب. السفير الذي كان يشغل منصب وزير. ‌ج. السفير الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة. ‌د. السفير العامل في المركز. هـ.السفير في البعثة. ثانياً - يقدم موظفو البعثة الى وزارة خارجية الدولة المعتمدين لديها وفق التسلسل الاتي: ‌أ. رئيس البعثة. ‌ب. الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث التسلسل، ويتولى أعمال البعثة عند غيابه. ‌ج. موظفو البعثة الاخرون من السلك الدبلوماسي حسب التسلسل المحدد في البند (ثالثاً) من المادة (27) من هذا القانون. ‌د. الملحق العسكري ثم الملحق الجوي ثم الملحق الثقافي ثم الملحق التجاري ثم الملحق الاعلامي وغيرهم من الملحقين. ثالثا ً- يكون تسلسل الملحق العسكري في الاحتفالات المتعلقة بالقوات المسلحة بعد السفير او رئيس البعثة مباشرة ويكون تسلسله الثالث في المناسبات الاخرى اذا كان رئيس البعثة سفيراً، واذا كان رئيس البعثة بمستوى قائم باعمال مؤقت فيكون تسلسله الثاني. رابعا ً- يقدم موظفو البعثة الدبلوماسيون من منتسبي وزارة الخارجية على الموظفين الدبلوماسيين الاخرين من منتسبي الملحقيات.