المادة 24

معرف المادة: 29827

رقم المادة : 1245

المادة 24 اولا : ملغاة(1) ثانيا : لرئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير تمديد خدمة السفير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثا : ملغاة(1) رابعاً : يتمتع السفير المحال إلى التقاعد بحقوق حمله عنوان سفير واحتفاظه وزوجته بجواز السفر الدبلوماسي .