المادة 22
للوزير ان ينقل الموظف دون التقيد بأحكام المادة(21)من هذا القانون في الحالات الاتية :
اولاً - المرض الذي يحول دون استمرار الموظف في عمله .
ثانياً - معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية مع توصية من اللجنة الانضباطية بنقله الى مركز الوزارة.
ثالثاً - اذا كان بقاء موظف البعثة يتعارض والاعتبارات الامنية وضاراً بالمصلحة العامة.