المادة 20

معرف المادة: 29823

رقم المادة : 1245

المادة 20 يعمل الموظف عند اول تعيينه في الخدمة الخارجية او نقله اليها في مركز الوزارة مدة لاتقل عن سنتين كخدمة فعلية قبل نقله للعمل في البعثات.