المادة 18

معرف المادة: 29821

رقم المادة : 1245

المادة 18 للوزير ترقية موظف الخدمة الخارجية عدا اصحاب الدرجات الخاصة اذا كانت خدمته مرضية بموجب تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (15) من هذا القانون وتوصية من لجنة الخدمة الخارجية بعد اكماله (4) اربع سنوات في الاقل في وظيفته.