المادة 15
يتم تثبيت الموظف المعين لاول مرة في الخدمة الخارجية او المنقولة خدماته اليها، باستثناء الذين ثبتوا و الذين نُقلت خدماتهم اليها سابقاًً، عدا من يعين سفيرا بعد مرور سنة كاملة يقضيها في خدمة فعلية ، بعد :
اولاً - حصوله على تقرير الكفاءة الذي يقدمه رئيس دائرته .
ثانياً - اجتيازه بنجاح امتحان التثبيت الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية المتعلق بالسلك الذي عين فيه .
ثالثاً - اجتيازه المقابله التي تجريها لجنة الخدمة الخارجية.