المادة 15

معرف المادة: 29818

رقم المادة : 1245

المادة 15 يتم تثبيت الموظف المعين لاول مرة في الخدمة الخارجية او المنقولة خدماته اليها، باستثناء الذين ثبتوا و الذين نُقلت خدماتهم اليها سابقاًً، عدا من يعين سفيرا بعد مرور سنة كاملة يقضيها في خدمة فعلية ، بعد : اولاً - حصوله على تقرير الكفاءة الذي يقدمه رئيس دائرته . ثانياً - اجتيازه بنجاح امتحان التثبيت الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية المتعلق بالسلك الذي عين فيه . ثالثاً - اجتيازه المقابله التي تجريها لجنة الخدمة الخارجية.