المادة 14

معرف المادة: 29817

رقم المادة : 1245

المادة 14 اولا ً- يتقاضى موظفو الخدمة الخارجية المخصصات التالية : أ ـ مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات. ب ـ مخصصات شهرية للعاملين في مركز الوزارة بنسبة 150% من الراتب مع مراعاة ما جاء في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008. ثانيا ً- تتحمل الوزارة النفقات والأجور الآتية ، بالنسبة للعاملين في البعثات: أ ‌- نفقات إسكان السفير في مكان عمله وموظفي الوزارة في الخارج. ب - نفقات الدراسة لأولاد الموظف ضمن منطقة عمل البعثة او في دولة اخرى عندما يكون مستوى التعليم في منطقة العمل غير ملائم . جـ - التأمين الصحي للموظف واسرته. د - نفقات النقل. هـ - اجور السفر من والى العراق بمناسبة الاجازة السنوية للموظف واسرته. و- نفقات الايفاد والاستقدام ونقل البريد الدبلوماسي. ز- نفقات الدفن او نقل الجثمان له ولاسرته. ح - نفقات تعلم اللغة الاجنبية المتعلقة بالعمل في البعثات. ثالثا ً- تحدد مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والنفقات والاجـور المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزارة. رابعاً ـ لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ولجنة الخدمة الخارجية تعديل نسب مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في البند (اولا – أ ) من هذه المادة في ضوء إحصائيات الأمم المتحدة الخاصة بتكاليف المعيشة.