المادة 14
اولا ً- يتقاضى موظفو الخدمة الخارجية المخصصات التالية :
أ ـ مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات.
ب ـ مخصصات شهرية للعاملين في مركز الوزارة بنسبة 150% من
الراتب مع مراعاة ما جاء في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
ثانيا ً- تتحمل الوزارة النفقات والأجور الآتية ، بالنسبة للعاملين في البعثات:
أ - نفقات إسكان السفير في مكان عمله وموظفي الوزارة في الخارج.
ب - نفقات الدراسة لأولاد الموظف ضمن منطقة عمل البعثة او في دولة اخرى عندما يكون مستوى التعليم في منطقة العمل غير ملائم .
جـ - التأمين الصحي للموظف واسرته.
د - نفقات النقل.
هـ - اجور السفر من والى العراق بمناسبة الاجازة السنوية للموظف واسرته.
و- نفقات الايفاد والاستقدام ونقل البريد الدبلوماسي.
ز- نفقات الدفن او نقل الجثمان له ولاسرته.
ح - نفقات تعلم اللغة الاجنبية المتعلقة بالعمل في البعثات.
ثالثا ً- تحدد مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والنفقات والاجـور المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزارة.
رابعاً ـ لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ولجنة الخدمة الخارجية تعديل نسب مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في البند (اولا – أ ) من هذه المادة في ضوء إحصائيات الأمم المتحدة الخاصة بتكاليف المعيشة.