المادة 13

معرف المادة: 29816

رقم المادة : 1245

المادة 13 أولاً - يعين ممثلو جمهورية العراق لدى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من موظفي السلك الدبلوماسي . ثانياً - يعين ممثلو جمهورية العراق لدى المنظـمات الدولية والإقليمـية ذات الطبيعة الفنية او المهنية كالوكالات المتخصصة بالتنسيق بـين الوزارة المعنية ووزارة الخارجية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن توفر فيهم الشروط آلاتية :- أ - أن يكون عراقي الجنسية. ب - من ذوي الاختصاص في مجال عمله. جـ - لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية. د - يتقن إحدى اللغات الأجنبية الرسمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة. هـ - حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل. ثالثاً - لوزير الخارجية منح من يعين بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة درجة دبلوماسية تعادل درجته الوظيفية مدة تعيينه في تلك الممثليات . رابعاً - تراعى الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة في تعيين الموظفين الاخرين مع الممثل المعين. خامساً - يتقاضى الموظفون المعينون بموجب هذه المادة المخصصات والنفقات والأجــور المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتحمل وزاراتهم صرف تلك المبالغ .