المادة 11
أولاً - يعد أقدم موظف دبلوماسي في البعثة قائماً بالاعمال المؤقت عند غياب رئيسها لاي سبب كان، على أن لا تقل وظيفته عن سكرتير أول.
ثانياً - تعهد شؤون البعثة الإدارية إلى أقدم موظف إداري فيها مدة لا تزيــد على (3) ثلاثة أشهر في حالة عدم وجود موظف دبلوماسي في البعثة،وللوزير إيفاد موظــف دبلوماسي من المركز أو من البعثات الأخرى للقــيام باعمالها ريثما يتم تعيين رئيس لها.