المادة 10

معرف المادة: 29813

رقم المادة : 1245

المادة 10 يؤدي السفير اليمين القانونية التالية امام رئيس الجمهورية، وبحضور وزير الخارجية :- بسم الله الرحمن الرحيم ( أقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية ، بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، و التزم بدستور جمهورية العراق ، والإعلاء من مصالح العراق وشعبه ، وأسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد ، والله على ما أقول شهيد).