المادة 9
اولاً - يعين السفير بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب.
ثانياً - يشترط فيمن يعين سفيراً ان يكون :
أ - عراقي الجنسية.
ب - حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل.
ج- من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.
د - لايقل عمره عن (35) خمسة وثلاثين عاماً.
هـ - ان لاتقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار .
و - ان يتقن احدى اللغات الحية او ان يكون له المام كاف بها في الاقل.
ثالثاً - يجوز مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (9/ ثانيا) باستثناء ما ورد في الفقره (هـ) منها تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي،على ان لاتزيد نسبتهم على (25%) خمس وعشرين من المائة من مجموع السفراء بناءاً على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك.