المادة 9

معرف المادة: 29812

رقم المادة : 1245

المادة 9 اولاً - يعين السفير بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب. ثانياً - يشترط فيمن يعين سفيراً ان يكون : أ - عراقي الجنسية. ب - حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل. ج- من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. د - لايقل عمره عن (35) خمسة وثلاثين عاماً. هـ - ان لاتقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار . و - ان يتقن احدى اللغات الحية او ان يكون له المام كاف بها في الاقل. ثالثاً - يجوز مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (9/ ثانيا) باستثناء ما ورد في الفقره (هـ) منها تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي،على ان لاتزيد نسبتهم على (25%) خمس وعشرين من المائة من مجموع السفراء بناءاً على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك.