المادة 7

معرف المادة: 29810

رقم المادة : 1245

المادة 7 يجوز ان يعين في السلك الاداري من نجح في مواد امتحان معهد الخدمة الخارجية ولم يحصل على المعدل المطلوب للتعيين في السلك الدبلوماسي .