المادة 4

معرف المادة: 29807

رقم المادة : 1245

المادة 4 أولا ً- يعين المرشح المستوفي الشروط في السلك الدبلوماسي لاول مرة بعنوان ملحق بقرار من الوزير. ثانياً - يشترط فيمن يعين في السلك الدبلوماسي ما يأتي : أ - ان يكون عراقي الجنسية. ب - لا يقل عمره عن (22) اثنين وعشرين سنة ولايزيد على (35) خمسة وثلاثين سنة . جـ - مؤمناً وملتزماً بمبادئ دستور جمهورية العراق. د - سالم من الامراض المعدية والعاهات العقلية التي تمنعه من القيام بوظيفته المعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة. هـ - ان يكون حسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة غير سياسية. و - حائز على شهادة جامعية أولية على الاقل معترف بها او مايعادلها في فروع لها علاقة بالخدمة الخارجية. ز- اجتاز بنجاح المقابلة التي تجريها الوزارة. ح - حاصلا على شهادة معهد الخدمة الخارجية. ثالثا ً- يؤدي الموظف الدبلوماسي اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون امام وزير الخارجية.