المادة 4
أولا ً- يعين المرشح المستوفي الشروط في السلك الدبلوماسي لاول مرة بعنوان ملحق بقرار من الوزير.
ثانياً - يشترط فيمن يعين في السلك الدبلوماسي ما يأتي :
أ - ان يكون عراقي الجنسية.
ب - لا يقل عمره عن (22) اثنين وعشرين سنة ولايزيد على (35) خمسة وثلاثين سنة .
جـ - مؤمناً وملتزماً بمبادئ دستور جمهورية العراق.
د - سالم من الامراض المعدية والعاهات العقلية التي تمنعه من القيام بوظيفته المعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة.
هـ - ان يكون حسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة غير سياسية.
و - حائز على شهادة جامعية أولية على الاقل معترف بها او مايعادلها في فروع لها علاقة بالخدمة الخارجية.
ز- اجتاز بنجاح المقابلة التي تجريها الوزارة.
ح - حاصلا على شهادة معهد الخدمة الخارجية.
ثالثا ً- يؤدي الموظف الدبلوماسي اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون امام وزير الخارجية.