المادة 3
أولاً - تكون عناوين ودرجات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي كما يأتي :
عنوان الوظيفة
في مركز الوزارة
في البعثة
سفير
وكيل وزارة / رئيس دائرة
سفير
وزير مفوض
معاون رئيس دائرة / بدرجة مدير عام
وزير مفوض أو قنصل عام
مستشار
مدير قسم بدرجة معاون مدير عام
مستشار أو قنصل عام
سكرتير أول
مدير قسم
سكرتير أول أو قنصل أول
سكرتير ثان
مدير شعبة
سكرتير ثان أو قنصل ثان
سكرتير ثالث
مدير شعبة
سكرتير ثالث أو قنصل ثالث
ملحق
ملحق
ملحق أو نائب قنصل
ثانياً - تعتمد العناوين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25 )لسنة 1960 بما فيها عنوان خبير على موظفي السلكين الاداري والفني .