المادة 1

معرف المادة: 29804

رقم المادة : 1245

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعانـي المبينة إزاءها : اولاًــ الوزارة : وزارة الخارجية العراقية . ثانياً ــ الوزير: وزير الخارجية . ثالثاً ــ وكيل الوزارة : احد وكلاء الوزارة . رابعاًــ مركز الوزارة : ديوان الوزارة . خامساً ــ الخدمة الخارجية : العمل في وظائف وزارة الخارجية . سادساً ــ السلك الدبلوماسي : مجموعة الوظائف الدبلوماسية المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون . سابعاً ــ السلك الاداري : مجموعة الوظائف الادارية بموجب قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960. ثامناً ــ السلك الفني : مجموعة الوظائف الفنية المنصوص عليهـا فـي الفقرة (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون . تاسعاً ــ البعثات : السفارات المعتمدة لدى الدول، والممثليات لدى المنظمات الدولية والاقليمية، والقنصليات، وشعب رعاية المصالح . عاشراً ـ رئيس الدائرة : كل رئيس دائرة في مركز الوزارة . حادي عشرــ رئيس البعثة: السفير والممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة دولية او اقليمية، والقائم بالأعمال والقنصل العام في قنصلية عامة، ورئيس شعبة رعاية المصالح ومن يقوم مقام كل منهم. ثاني عشر ــ القائم بالأعمال : هو الموظف الدبلوماسي الذي لا يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار والمعتمد لدى وزير خارجية الدولة المعنية . ثالث عشر ــ القائم بالأعمال المؤقت : هو الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة ويقوم مقامه عند غيابه لاي سبب كان . رابع عشر ــ التسمية: منح الموظف الدبلوماسي عنواناً وظيفياً اعلى، دون المساس بوظيفته او راتبه الاصليين. خامس عشر ــ التسلسل : تحديد المركز الوظيفي للموظف، نسبة الى الموظفين الاخرين في السلك الدبلوماسي او الاداري او الفني. سادس عشرــ الملحق الفني: الملحق العسكري او الثقافي او التجاري او اي ملحق آخر يتم تعيينه ضمن هذا العنوان. سابع عشر ــ الترفيع : حصول الموظف على راتب اعلى مما يتقاضاه. ثامن عشر ــ الترقية : حصول الموظف على وظيفة اعلى من وظيفته. تاسع عشر ــ المنتدب : الموظف المنتدب للعمل بوزارة او دائرة اخرى. عشرون ــ المنسب : المنسب للعمل بوزارة الخارجية من وزارات اخرى. حادي وعشرون ــ موظفو المؤسسات : الموظفون العاملون في المراكز والمكاتب الثقافية والتجارية والاعلامية و الخطوط الجوية العراقية وموظفو المصارف والمؤسسات الفنية الملحقة في البعثات العراقية في الخارج وغيرهم.