المادة 5
يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( 5 ) مكرر له .
اولا : يؤخذ بالنظر نشاط منتسبي الجامعة او الكلية او المركز او المعهد بخصوص مشاركتهم ضمن فرق العمل في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تقييم ادائهم .
ثانيا : تلتزم المكاتب التابعة للكليات او المعاهد او المراكز بالعمل ضمن الاختصاص العام لها .
ثالثا : يلتزم المكتب بتسديد التوقيفات التقاعدية للعاملين فيه (من غير الموظفين) .
رابعا : للمكتب بتوصية من مجلسه ومصادقة رئيس الجامعة او الوزير الحق بفتح حساب توفير في احد المصارف الحكومية ، على ان تدرج الارباح المتأتية من عملية التوفير ضمن ايرادات المكتب .
خامسا : لمجلس الجامعة او لمجلس المركز التابع لهما المكتب تخصيص قطعة ارض ملائمة ضمن الاراضي المملوكة لهما لانشاء بناية ملائمة من اموال المكتب وفق صيغة تعاقدية يتفق عليها الطرفان (وفق قواعد القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 أو وفق قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته).