المادة 2
يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة _10_ اولا:تستقطع نسبة (10%)عشرة من المئة من الايراد الاجمالي للمكتب حصة صندوق دعم الاقسام الداخلية.
ثانيا : يستقطع من الربح الصافي للمكتب المؤيد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمصادق عليه من مجلس الجامعة او مجلس هيأة المعاهد الفنية او مجلس المركز ما يأتي :
أ- بما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المئة لتسديد الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت .
ب- (10%) عشرة من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب ولتوفير النقد اللازم لتمويل مشروعات المكتب المستقبلية وللانفاق على المصاريف الرأسمالية التي تسهم بتوسيع نشاطاته وتعزيزها .
ثالثا _أ_ يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الاتي :
1- (10%) عشرة من المئة حصة وزارة المالية تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة .
2- (15%) خمسة عشر من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد او المركز .
3- (10%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة .
4- (5%) خمسة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة .
5- (20%) عشرون من المئة مكافأت تشجيعية لمجلس المكتب والعاملين فيه من الاداريين من ضمنها التوقيفات التقاعدية (لغير الموظفين).
6- (20%) عشرون من المئة للعاملين في الجهة التي ترتبط بالمكتب وتودع هذه المبالغ في صناديق التعليم العالي .
7- (20%) عشرون من المئة حصة البحث العلمي في الجامعة أو الهيأة أو الكلية أو المعهد أو المركز .
ب-اذا كانت المكاتب تابعة للجامعة او الهيأة تكون حصة صندوق التعليم العالي من الربح الصافي في (3) و(4) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لما يأتي :
1- (20%) عشرون من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة .
2- (10%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة