المادة 2
يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله الاتي :
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرانه من الراتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :
1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشر سنوات .
2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية .
3. اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة .
4. إذا توفي وهو في الخدمة .