المادة 2

معرف المادة: 29661

رقم المادة : 1241

المادة 2 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله الاتي : يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرانه من الراتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية : 1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشر سنوات . 2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية . 3. اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة . 4. إذا توفي وهو في الخدمة .