المادة 6

معرف المادة: 29644

رقم المادة : 1240

المادة 6 أولاً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله و بتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز : 1- تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية . 2- تعيين الموظفين من الفنيين و الإداريين . ثانياً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيئة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون . ثالثاً – يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .