المادة 4

معرف المادة: 29607

رقم المادة : 1237

المادة 4 يلغى نص المادة ( 10 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 10 ـــ 1 ـــ للجامعة وهيئة البحث العلمي والكلية والمعهد التقني ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة الشخصية المعنوية والأستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويدير شؤون كل منها مجلس . 2 ـــ ينشأ في كل من مركز الوزارة والجامعة وهيئة البحث العلمي والمجلس العراقي للأختصاصات الطبية والكلية والمعهد والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية ، صندوق يسمى صندوق التعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال الاداري والمالي ، تتكون موارده من نصيب كل منها مما يأتي : أ ـــ الأجور الدراسية . ب ـــ أجور الدراسات المسائية . جـ ـــ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية وفقا لقانون التعليم العالي الأهلي رقم ( 25 ) لسنة 2016 . د ـــ إيرادات مكاتب الخدمات العلمية والإستشارية . هـ ـــ الإيرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها . و ـــ الأرباح المتحققة من إستثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة . ز ـــ المنح والهبات والتبرعات والوقف والإكتتاب وفقا للقانون . ح ـــ الغرامات التي تفرض على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية عند مخالفتها خطة القبول المحددة من الوزارة وتؤول لصندوق مركز الوزارة وفقا لقانون التعليم العالي الأهلي رقم ( 25 ) لسنة 2016 . 3 ـــ يجري الصرف من صندوق التعليم العالي وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف بالإيرادات المذكورة في البند ( 2 ) من هذه المادة وبالنسب والأغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها .