المادة 3
أولا : يضاف ما يلي إلى الفقرة ( أ ) من البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) من القانون كالآتي :
ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى .
واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط .
أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية .
ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية .
أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم .
خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة .
ثانيا : يلغى نص الفقرة ( ب ) من البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ب ـــ هيئة البحث العلمي .