المادة 3

معرف المادة: 29606

رقم المادة : 1237

المادة 3 أولا : يضاف ما يلي إلى الفقرة ( أ ) من البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) من القانون كالآتي : ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى . واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط . أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية . ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية . أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم . خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة . ثانيا : يلغى نص الفقرة ( ب ) من البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ب ـــ هيئة البحث العلمي .