المادة 1

معرف المادة: 29604

رقم المادة : 1237

المادة 1 أولا ـــ يلغى نص البند ( 1 ) من المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : 1 ـــ يتكون مركز الوزارة من : أ ـــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير . ب ـــ وكيلي الوزارة . جـ ـــ مستشار الوزارة . د ـــ جهاز الإشراف والتقويم العلمي . هـ ـــ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . و ـــ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . ز ـــ الدائرة القانونية . ح ـــ الدائرة الإدارية والمالية . ط ـــ دائرة البحث والتطوير . ي ـــ دائرة الإعمار والمشاريع . ك ـــ دائرة التعليم الجامعي والأهلي . ثانيا : يلغى النص ( رابعا ) من الفقرة ( أ ) من البند ( 2 ) من المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعا : إقرار فتح كلية أو معهد أو معهد عالي والتوصية بفتح جامعة .