المادة 1
أولا ـــ يلغى نص البند ( 1 ) من المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
1 ـــ يتكون مركز الوزارة من :
أ ـــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير .
ب ـــ وكيلي الوزارة .
جـ ـــ مستشار الوزارة .
د ـــ جهاز الإشراف والتقويم العلمي .
هـ ـــ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .
و ـــ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية .
ز ـــ الدائرة القانونية .
ح ـــ الدائرة الإدارية والمالية .
ط ـــ دائرة البحث والتطوير .
ي ـــ دائرة الإعمار والمشاريع .
ك ـــ دائرة التعليم الجامعي والأهلي .
ثانيا : يلغى النص ( رابعا ) من الفقرة ( أ ) من البند ( 2 ) من المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
رابعا : إقرار فتح كلية أو معهد أو معهد عالي والتوصية بفتح جامعة .