المادة 2
يضاف ما ياتي الى المادة (5) من القانون ، ويكون البند (ثالثا) لها :
ثالثا ــ يستمر العالم المصنف في الدرجة (1) بالاحتفاظ بالوسام الممنوح له بموجبها حتى وان انزلت درجة تصنيفه لاحقا الى الدرجة (ب)، على ان يتقاضى امتيازات الدرجة الاخيرة التي صنف فيها.