المادة 1
يضاف ما ياتي الى المادة (3) من قانون رعاية العلماء المرقم بـ (1) لسنة 1993، ويكون البند (رابعا) لها :
رابعا ــ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية :
ا ـ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها .
ب ـ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل .
ج ـ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .