المادة 11
يلغى نص الفقرتين (د ) و ( هـ ) من البند (1) من المادة (19) من القانون ويحل محلهما ما يأتي:
د ـ ممثل عن نقابة المعلمين او أي جهة تحل محلها بتمثيل التدريسيين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او الجهة التي تحل محلها 0
هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة 0