المادة 11

معرف المادة: 29595

رقم المادة : 1235

المادة 11 يلغى نص الفقرتين (د ) و ( هـ ) من البند (1) من المادة (19) من القانون ويحل محلهما ما يأتي: د ـ ممثل عن نقابة المعلمين او أي جهة تحل محلها بتمثيل التدريسيين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او الجهة التي تحل محلها 0 هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة 0