المادة 6
يلغى نص المادة -8- من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـ 8 ـ 1ـ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الآتية :
أ ـ الجامعات :
اًولا ـ جامعة بغداد
ثانيا ـ جامعة الموصل
ثالثا ـ جامعة البصرة
رابعا ـ جامعة تلعفر
خامسا ـ الجامعة المستنصرية
سادسا ـ الجامعة التكنولوجية
سابعا ـ جامعة تكريت
ثامنا ـ جامعة القادسية
تاسعا ـ جامعة الانبار
عاشرا ـ جامعة الكوفة
حادي عشر ـ جامعة بابل
ثاني عشرـ جامعة ديالى
ثالث عشر ـ جامعة كربلاء
رابع عشر ـ جامعة ميسان
خامس عشر ـ جامعة ذي قار
سادس عشر ـ جامعة المثنى
سابع عشر ـ جامعة النهرين
ثامن عشر ـ جامعة واسط
تاسع عشر ـ جامعة الحمدانية
عشرون ـ الجامعة العراقية
حادي وعشرون ـ جامعة الفلوجة
ثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية
ثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغاز
رابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراء
خامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية
سادس وعشرونَ ـ جامعة كركوك
سابع وعشرون ـ جامعة سامراء
ثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوى
تاسع وعشرون ـ جامعة سومر
ب ـ الهيئات :
اولا ـ هيأة التعليم التقني
ثانيا ـ الهيأة العراقية للحاسبات والمعلوماتية
جـ ـ المجلس العراقي للاختصاصات الطبية
2 ـ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيأة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0