المادة 4

معرف المادة: 29588

رقم المادة : 1235

المادة 4 يلغى نص الفقرة (جـ ) من البند (2) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي: جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمديرين العامين في مركز الوزارة وفق القانون 0