المادة 2

معرف المادة: 29586

رقم المادة : 1235

المادة 2 أ- تعدل الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (4) من القانون وتكون كما يأتي: ب- ثلاثة وكلاء للوزارة واربعة مستشارين. ب- يضاف مايلي الى البند (1) من المادة (4) من القانون: ح - دائرة الاعمار والمشاريع0