المادة 1
يلغى نص المادة 41 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ 40 لسنة 1988 ويحل محله ما ياتي:
المادة 41
يعين لكل جامعة وهيئة المعاهد الفنية مساعد رئيس جامعة او اكثر او مساعد رئيس الهيئة او اكثر، يرتبط برئيس الجامعة او رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال . ويشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، ويعين بقرار من مجلس الوزراء، ويكون بمستوى مدير عام .