المادة 5

معرف المادة: 29565

رقم المادة : 1230

المادة 5 تمارس هيئة رعاية اصحاب الكفاءات الصلاحيات التالية:- التقصي عن اصحاب الكفاءات ودعوتهم للعمل في العراق تعيين العلماء والفنيين العراقيين والعرب للعمل في العراق وتحديد رواتبهم واصول تقاعدهم استثناء من احكام قوانين الخدمة والتقاعد ج- رعاية شؤون اصحاب الكفاءات د- النظر في اعتراضات اصحاب الكفاءات من العراقيين والعرب المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون