المادة 5
تمارس هيئة رعاية اصحاب الكفاءات الصلاحيات التالية:-
التقصي عن اصحاب الكفاءات ودعوتهم للعمل في العراق
تعيين العلماء والفنيين العراقيين والعرب للعمل في العراق وتحديد رواتبهم واصول تقاعدهم استثناء من احكام قوانين الخدمة والتقاعد
ج- رعاية شؤون اصحاب الكفاءات
د- النظر في اعتراضات اصحاب الكفاءات من العراقيين والعرب المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون