المادة 4

معرف المادة: 29564

رقم المادة : 1230

المادة 4 ا- تشكل هيئة تسمى هيئة رعاية اصحاب الكفاءات يتم تعيين اعضائها بمرسوم جمهوري ب- ترتبط هيئة رعاية اصحاب الكفاءات برئاسة الجمهورية ج- يكون لهيئة رعاية اصحاب الكفاءات سكرتير عام يتولى تنظيم اعمال الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتها د- قرار الهيئة قابل للطعن اما رئيس الجمهورية من قبل صاحب الكفاءة خلال تسعين يوما من تاريخ تبلغه به وقرار رئيس الجمهورية قطعي