المادة 2

معرف المادة: 29562

رقم المادة : 1230

المادة 2 يمنح صاحب الكفاءة الامتيازات التالية:- اجور سفر العائد وافراد عائلته المقيمين من محل اقامته الى بغداد اجور نقل اثاث بيته وامتعته الشخصية وادواته الخاصة والعلمية وتعفى جميعا من الرسم الكمركي ج- اعفاء سيارته من اجازة الاستيراد والرسم الكمركي د- منحة زواج تعدل راتب شهري اذا تزوج بعد العودة وسلفة زواج وسلفة زواج تعادل راتب ستة اشهر تسترد منه خلال خمس سنوات ه- تمليكه وفق القواعد النافذة حاليا قطعة ارض مناسبة بثمن معتدل مع قرض لا يزيد على 4000 اربعة الاف دينار و- قبول البدل النقدی منه واعفاؤه من عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية ز- سلفة من دائرته لا يتجاوز مقدارها 500 خمسمائة دينار تستقطع منه خلال خمس سنوات من تاريخ تعيينه ح- اعتبار عودته الى الوطن ايفاءا بالتزاماته التعاقدية مع الدولة ط- يصرف راتب العائد اعتبارا من تاريخ وصوله العراق ى- احتساب مدة دراسة العائد وممارسته المهنة في الخارج خدمة فعليه لاغراض التعيين والتقاعد واعفاؤه من التوقيفات التقاعدية عن مدة الدراسة فقط ك- الاحتفاظ بما لديه من عملة صعبة في مصرف عراقي والتصرف بها دون قيد ل- التخلي عن عمله والاقامة خارج العراق على ان يعوض الدولة عما تمتع به من تسهيلات مالية واعفاءات كمركية اذا تم ذلك قبل مضي خمس سنوات من الخدمة المستمرة