المادة 2
يمنح صاحب الكفاءة الامتيازات التالية:-
اجور سفر العائد وافراد عائلته المقيمين من محل اقامته الى بغداد
اجور نقل اثاث بيته وامتعته الشخصية وادواته الخاصة والعلمية وتعفى جميعا من الرسم الكمركي
ج- اعفاء سيارته من اجازة الاستيراد والرسم الكمركي
د- منحة زواج تعدل راتب شهري اذا تزوج بعد العودة وسلفة زواج وسلفة زواج تعادل راتب ستة اشهر تسترد منه خلال خمس سنوات
ه- تمليكه وفق القواعد النافذة حاليا قطعة ارض مناسبة بثمن معتدل مع قرض لا يزيد على 4000 اربعة الاف دينار
و- قبول البدل النقدی منه واعفاؤه من عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية
ز- سلفة من دائرته لا يتجاوز مقدارها 500 خمسمائة دينار تستقطع منه خلال خمس سنوات من تاريخ تعيينه
ح- اعتبار عودته الى الوطن ايفاءا بالتزاماته التعاقدية مع الدولة
ط- يصرف راتب العائد اعتبارا من تاريخ وصوله العراق
ى- احتساب مدة دراسة العائد وممارسته المهنة في الخارج خدمة فعليه لاغراض التعيين والتقاعد واعفاؤه من التوقيفات التقاعدية عن مدة الدراسة فقط
ك- الاحتفاظ بما لديه من عملة صعبة في مصرف عراقي والتصرف بها دون قيد
ل- التخلي عن عمله والاقامة خارج العراق على ان يعوض الدولة عما تمتع به من تسهيلات مالية واعفاءات كمركية اذا تم ذلك قبل مضي خمس سنوات من الخدمة المستمرة