المادة 21

معرف المادة: 29553

رقم المادة : 1229

المادة 21 تتالف الهيئة التدريسية من : - 1 - المدرسين 2 - الاساتذة المساعدين 3 - الاساتذة المشاركين 4 - الاساتذة ويتم تعيينهم وترقيتهم وترفيعهم وفق تعليمات يصدرها مجلس الامناء.(5)