المادة 20
يستثنى من احكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة اعلاه المتقاعدون المعينون على ملاك الهيئة التدريسية في الجامعة، ويحق لهم ان يطلبوا الخضوع لاحكامهما تحريريا وعندئذ تسترد منهم الرواتب او المكافات التقاعدية عن المدة التي يطلبون احتسابها لاغراض التقاعد في ظل احكام هذا القانون.(4)