المادة 18
تسري احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة / 1970 و قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة / 1968 المعدل على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. واحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة / 1960 المعدل على موظفي الجامعة ومستخدميها ويحل الامناء ومجلس الجامعة محل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الخدمة العامة في ممارسة الاحكام الواردة في القوانين المذكورة كل فيما يخصه.(2)