المادة 17

معرف المادة: 29549

رقم المادة : 1229

المادة 17 1 - يتولى مجلس الجامعة الشؤون التالية : - ا - تعيين الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة واقرار شروطها ب - اصدار تعليمات بالامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل ج - اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتحديد عددهم في كل قسم وامور انضباطهم والاشراف على نشاطهم الاجتماعي والثقافي والرياضي د - الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية ه - اقرار تعادل الشهادات الاجنبية لغرض التعيين في الجامعة وفق الاسس المتبعة في المؤسسات الجامعية في العراق و - تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم وترفيعاتهم ز - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة ح - النظر في الاجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي ومستخدمي الجامعة وفق تعليمات ط - ايقاف الدراسة جزئيا او كليا عند الاقتضاء لمدة محدودة مع مراعاة احكام الفقرة (3) من مادة 2 عشرة من هذا القانون ى - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها ك - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس 2 - يجوز لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس