المادة 17
1 - يتولى مجلس الجامعة الشؤون التالية : -
ا - تعيين الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة واقرار شروطها
ب - اصدار تعليمات بالامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل
ج - اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتحديد عددهم في كل قسم وامور انضباطهم والاشراف على نشاطهم الاجتماعي والثقافي والرياضي
د - الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية
ه - اقرار تعادل الشهادات الاجنبية لغرض التعيين في الجامعة وفق الاسس المتبعة في المؤسسات الجامعية في العراق
و - تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم وترفيعاتهم
ز - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة
ح - النظر في الاجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي ومستخدمي الجامعة وفق تعليمات
ط - ايقاف الدراسة جزئيا او كليا عند الاقتضاء لمدة محدودة مع مراعاة احكام الفقرة (3) من مادة 2 عشرة من هذا القانون
ى - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها
ك - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس
2 - يجوز لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس