المادة 16

معرف المادة: 29548

رقم المادة : 1229

المادة 16 يتالف مجلس الجامعة من : - 1 - الرئيس 2 - نائب الرئيس 3 - رؤساء الاقسام العلمية ويقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات المجلس