المادة 15
1 - يتولى مجلس الامناء الشؤون التالية : -
ا - ادارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها
ب - المصادقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها
ج - الموافقة على تعيين رؤساء الاقسام العلمية وانهاء خدماتهم
د - تحديد الاجور والمخصصات والمكافات والاعانات المالية
ه - الموافقة على انشاء الهيئات والاقسام العلمية او الغائها او دمجها
و - تشجيع البحوث العلمية والتاليف والترجمة والنشر
ز - تعيين الاجور الدراسية
ح - تحديد مدة الدراسة للحصول على الشهادة الجامعية
ط - قبول الهبات والتبرعات
ى - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس
2 - يجوز لمجلس الامناء تخزيل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس