المادة 15

معرف المادة: 29547

رقم المادة : 1229

المادة 15 1 - يتولى مجلس الامناء الشؤون التالية : - ا - ادارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها ب - المصادقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها ج - الموافقة على تعيين رؤساء الاقسام العلمية وانهاء خدماتهم د - تحديد الاجور والمخصصات والمكافات والاعانات المالية ه - الموافقة على انشاء الهيئات والاقسام العلمية او الغائها او دمجها و - تشجيع البحوث العلمية والتاليف والترجمة والنشر ز - تعيين الاجور الدراسية ح - تحديد مدة الدراسة للحصول على الشهادة الجامعية ط - قبول الهبات والتبرعات ى - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس 2 - يجوز لمجلس الامناء تخزيل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس