المادة 14

معرف المادة: 29546

رقم المادة : 1229

المادة 14 1 - يتالف مجلس الامناء من : - ا - رئيس الجامعة ب - نائب رئيس الجامعة ج - وزير التربية او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن درجة استاذ مساعد د - رئيس جامعة بغداد او نائبه ه - نقيب المعلمين او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد و - ثلاثة من اعضاء مجلس الجامعة على ان يراعى في اختيارهم تمثيل الحقول العلمية المختلفة ويتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة ز - عضوين او اكثر من ذوى الخبرة في الشؤون الجامعية يختارهم الرئيس 2 - يقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات مجلس الامناء