المادة 14
1 - يتالف مجلس الامناء من : -
ا - رئيس الجامعة
ب - نائب رئيس الجامعة
ج - وزير التربية او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن درجة استاذ مساعد
د - رئيس جامعة بغداد او نائبه
ه - نقيب المعلمين او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد
و - ثلاثة من اعضاء مجلس الجامعة على ان يراعى في اختيارهم تمثيل الحقول العلمية المختلفة ويتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة
ز - عضوين او اكثر من ذوى الخبرة في الشؤون الجامعية يختارهم الرئيس
2 - يقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات مجلس الامناء