المادة 13

معرف المادة: 29545

رقم المادة : 1229

المادة 13 1 - للجامعة امين عام ومسجل عام ورؤساء للاقسام ومدير لحسابات الجامعة يعينون بترشيح من الرئيس ومصادقة مجلس الامناء 2 - للرئيس ان يعين له نائبا او اكثر ومساعدا او اكثر عند الاقتضاء بمصادقة مجلس الامناء 3 - يكون نائب الرئيس من العراقيين بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد ومن المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية 4 - نائب الرئيس يعاون الرئيس في ادارة شؤون الجامعة ويقوم المهام التي يعهدها اليه الرئيس ويقوم مقامه عند غيابه