المادة 12
1 - يتولى رئيس الجامعة ادارة شؤونها العلمية والادارية والمالية والاجتماعية وله ان يخول بعض صلاحياته الى نائبه
2 - يتراس رئيس الجامعة مجلس الامناء ومجلس الجامعة ويدعو الاعضاء الى الاجتماع ويقوم بتنفيذ القرارات ويشرف على تنفيذ قانون
3 - لرئيس الجامعة - عند الضرورة - ان يوقف الدراسة في بعض الاقسام او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام ويخطر مجلس الامناء ومجلس الجامعة بذلك