المادة 1

معرف المادة: 29533

رقم المادة : 1229

المادة 1 1 - تؤسس في مدينة بغداد جامعة اهلية باسم " جامعة المستنصرية " ويجوز انشاء فروع لها في اماكن اخرى من الجمهورية العراقية او البلاد العربية بقرار من مجلس الامناء 2 - يراد بلفظ الجامعة حيث ما وردت في هذا القانون " جامعة المستنصرية "