المادة 16

معرف المادة: 29532

رقم المادة : 1228

المادة 16 ا - يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره . ب - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة / 1391هـ المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة / 1972م . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة