المادة 16
ا - يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره .
ب - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة / 1391هـ المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة / 1972م .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة