المادة 12
ا - يضع الرئيس المباشر تقريرا سنويا عن المتفرغين يرفعه بالتسلسل الى رئيس المؤسسة المختص يقيم فيه مختلف نشاطاتهم ومدى ما اعتراها من تفوق او قصور على ضوء امتيازات التفرغ الخاصة الممنوحة بموجب احكام هذا القانون . وعلى كل رئيس في سلم التسلسل ان يبدى رايه في التقرير الوارد اليه ويبين مقترحاته حوله قبل ان يرفعه الى المرجع الاعلى .
ب - يعتبر الاخلال بواجبات التفرغ اخلالا بواجبات الوظيفة .