المادة 11
ا - يجوز لهيئة التفرغ ، ان تعرض التفرغ على غير الاطباء من اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب المختصين بالعلوم غير السريرية ، وفي حالة قبوله التفرغ يمنح مخصصات بنسبة (50%) من راتبه الاسمي لقاء تفرغه . وتكون هذه النسبة معفاة من ضريبة الدخل ومن الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في قوانين الخدمة والمخصصات .
ب - تشمل العلوم غير السريرية لغرض هذا القانون :
1 - الصحة العامة وفروعها .
2 - الاحياء المجهرية وفروعها .
3 - الباثولوجي وفروعه .
4 - الفارماكولوجي وفروعه .
5 - التشريح وفروعه .
6 - الفيزيولوجي وفروعه .
7 - الكيمياء الحياتية وفروعها .