المادة 11

معرف المادة: 29527

رقم المادة : 1228

المادة 11 ا - يجوز لهيئة التفرغ ، ان تعرض التفرغ على غير الاطباء من اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب المختصين بالعلوم غير السريرية ، وفي حالة قبوله التفرغ يمنح مخصصات بنسبة (50%) من راتبه الاسمي لقاء تفرغه . وتكون هذه النسبة معفاة من ضريبة الدخل ومن الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في قوانين الخدمة والمخصصات . ب - تشمل العلوم غير السريرية لغرض هذا القانون : 1 - الصحة العامة وفروعها . 2 - الاحياء المجهرية وفروعها . 3 - الباثولوجي وفروعه . 4 - الفارماكولوجي وفروعه . 5 - التشريح وفروعه . 6 - الفيزيولوجي وفروعه . 7 - الكيمياء الحياتية وفروعها .