المادة 10

معرف المادة: 29526

رقم المادة : 1228

المادة 10 تتالف هيئة التفرغ برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من : ا - عميد كلية الطب . ب - رئيس دائرة التعليم الطبي في وزارة التعليم العالي او من ينسبه الوزير . جـ - عضو يختاره رئيس الجامعة من احد عمداء كليات المجموعة الطبية ان وجدت ، والا فاحد عمداء كليات الجامعة المعنية . د - عضوين يختارهما رئيس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين وتتولى هذه الهيئة الصلاحيات الاتية : 1 - البت في طلبات اختيار التفرغ التي يتقدم بها اعضاء الهيئات التدريسية المشمولون باحكام مادة 3 من هذا القانون . 2 - ترشيح تعيين الاطباء في مختلف الرتب والوظائف الذين تنطبق عليهم احكام التفرغ الالزامي ، باستثناء المتفرغين الزاميا بموجب احكام الفقرة (ا) من مادة 2 من هذا القانون . 3 - تقرير تفريغ من ترى الهيئة ضرورة لتفريغه من المعيدين والاطباء المعينين قبل صدور هذا القانون . 4 - باستثناء المتفرغين الزاميا بحكم مناصبهم وفقا لاحكام الفقرة (ا) من مادة 2 من هذا القانون ، يجوز للهيئة ان تقرر اعفاء الطبيب المتفرغ من التفرغ وبهذه الحالة يعاد من كان تفرغه اختيارا الى الوضع الذي كان عليه قبل التفرغ . اما من كان تفرغه الزاميا ، فتتولى الجهة المختصة نقله من نطاق الخدمة الجامعية عند اعفائه من التفرغ . 5 - الاشراف على تطبيق هذا القانون ودراسة التقارير التي ترفع عن المتفرغين وتقديم تقرير سنوي لتقييم سير العمل بالقانون وتوصياتها حوله الى مجلس الجامعة . 6 - للهيئة ان تستعين بمن تشاء لغرض الاستشارة لتحقيق مهماتها .